مرتضى مطهري
387
يادداشتهاى استاد مطهرى ( فارسي )
من ذلك . و الموثق ايضاً : كل شىء يكال او يوزن فلايصلح مثلين به مثل اذا كان من جنس واحد . فان مفهومه الجواز اذا لميكن الجنس واحداً نقداً او نسيئة . و عن جماعة من القدما المنع لجملة من الاخبار المشتملة على قوله عليه السلام : لايصلح او يكره و لا بأس مثلين به مثل يداً بيد . فان مفهومه ثبوت البأس اذا لميكن يداً بيد لكنها محمولة على الكراهة . . . و يمكن حملها على التقية لان المنع مذهب العامة و يشعر بها بعض الاخبار . الحنطة و الشعير جنس واحد فى باب الربا : 15 . مسأله 18 ( ص 25 ) : الحنطة و الشعير فى حكم الجنس الواحد فى باب الربا . . لا فرق بين الجيد و الردى فى لزوم التساوى فى المعاملة النقدية و اما النسيئة فلا يجوز مطلقاً : 16 . التمر باصنافه واحد من غير فرق بين الجيد منه و الردى فلايجوز بيع بعضها ببعض الَّا متساوياً . و فىالخبر عن ابىعبدا لله عليه السلام : كان على بن ابىطالب يكره ان يستبدل وسقاً من تمر المدينة بوسقين من تمر خيبر و لميكن على يكره الحلال . و فى بعض الروايات التعليل بان تمر المدينة اجود . ظاهر اين است كه حديث در مورد معامله نقد است . اگر در مورد نقد باشد جنبه حريمى دارد و اگر در مورد نسيه باشد مشكل مىشود و باب فرار از ربا به اين وسيله باز مىشود ، ولى قبلًا گفتيم كه معامله نسيه در جنس ربوى حتى با تساوى جايز نيست چه رسد به تفاضل . قول المشهور فى ان كل فرع مع اصله جنس واحد و اشكال السيد فيه - انظر ص 345 : 17 . المشهور على ان كل جنس مع ما يتفرع عليه و يعمل منه كالجنس الواحد ، فلايجوز التفاضل بينه و بين فروعه و كذا لايجوز التفاضل بين فروعه بعضها مع بعض فلايجوز التفاضل بين الحنطة و دقيقها و سويقها . . . و هكذا كل اصل مع فروعه و